بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان على ضمان محاكمة عادلة لهم، وسط إدانة لما تعرضوا له من "سوء المعاملة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائمة المتهمين شملت قضاة وأكاديميين ومحامين وقيادات طالبية، غالبيتهم يحملون جنسية الإمارات، وأنها وجهت لهم تهمة إنشاء جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين للانقلاب على السلطة.
وقال أقارب للموقوفين عبر موقع تويتر إن السلطات سمحت لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحكمة، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات منعت الصحافة الأجنبية ومنظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة.
وأوضحت منظمة العفو أن السلطات منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة، واعتبرت في بيان أن ذلك "يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة" المحاكمة.
مخاوف
ومن جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة للطلب من السلطات الإماراتية "ضمان محاكمة عادلة" للمتهمين.
وذكرت المنظمة أن الإجراءات التي اتخذت مع المتهمين حتى الآن "تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة"، موضحة أن من بينها الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم.
وأضافت المنظمة أن النائب العام بدولة الإمارات سالم سعيد كبيش اتهم الناشطين في 27 يناير/كانون الثاني بأنهم "أنشؤوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه"، لكن السلطات لم تطلع المحامين حتى 27 فبراير/شباط على أسماء المتهمين ولا المستندات الموضحة للتهم ولا الأدلة التي تستند إليها.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات سمحت نهاية الشهر الماضي لبعض المتهمين بمقابلة محامي الدفاع في مكتب نيابة أمن الدولة وبوجود ممثل للنيابة العامة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه "انتهاك لسرية المحادثات بين المحامين وموكليهم".
ونقلت عن أفراد عائلات خمسة من المحتجزين أن المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بما فيها الحبس الانفرادي المطول والتعرض لأضواء باهرة طوال اليوم ونقص التدفئة والإرغام على ارتداء أغطية الرأس والإهانات المستمرة.
وتوقعت المنظمة أن يواجه الناشطون اتهامات بمخالفة المادة 180 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً على أي شخص أنشأ أو أدار منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة، كما تنص نفس المادة على عقوبة السجن حتى خمس سنوات لأعضاء تلك المنظمات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه لا يمكن لمحامي الدفاع الترافع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم، ورأت أن "سلطات الإمارات تنوي تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث أنها تستهزئ بفكرة العدالة".
وأضافت أن محاكمة هؤلاء الناشطين أمام المحكمة الاتحادية العليا تضيف مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الماثلة في هذه القضية وتشمل "الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق