الأحد، 10 مارس 2013

حقوق الإنسان ..أسئلة وإجابات


بقلم: ليا ليفين

تنص المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية"،وتنص المادة الثامنة على أن "لكل فرد حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون".

تعتبر المادة 6 واحدة من عدة مواد تتناول حقوق الإنسان الأكثر "قانونية.” فعبارة "الشخصية القانونية" تشير إلى الإقرار بأن على الدولة أن تمنح الحق لجميع الأفراد ليقوموا على سبيل المثال بإبرام اتفاقيات أو عقود من خلال المحاكم, وإقامة الإجراءات القانونية أمام المحاكم لضمان تطبيق حقوقهم القانونية. ومن الأجزاء المهمة في هذه المواد هي كلمة "كل فرد" فهذه الكلمة تشير إلى عدم قيام الدولة بأي تفريق أو تمييز بين أي من مواطنيها, أو الأجانب أو من لا دولة لهم في تطبيق جميع الحقوق التي يمتلكها "الشخص أمام القانون."

ما الذي يستطيع الشخص فعله عندما تنتهك حقوقه الدستورية أو القانونية؟

الهدف من المادة 8 هو منح حق اللجوء إلى محكمة محلية للفرد الذي يشعر بأن حقوقه الدستورية أو القانونية قد انتهكت. ولا يتعلق ذلك بالحقوق المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, لكن ذلك يتعلق بالحقوق التي كفلها الدستور أو قوانين الدولة نفسها. وهذا يعني عدم جواز ظهور أية حالة يبقى فيها الشخص بلا إنصاف بينما تنتهك حقوقه القانونية. كما أن حقيقة ذكر "كل فرد" على وجه التحديد يعني أن الحق في الإنصاف (كالحق في المقاضاة) قد لا يقتصر على مجموعة من الناس. وأما كلمة "مختصة" فتشير إلى المحاكم المكلفة بمهام محددة (فالشخص الذي يدعي أن حقوقه الصناعية مثلا قد انتهكت يتعين عليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بهذا المجال وليس إلى محكمة تتعامل مع القوانين العائلية على سبيل المثال).

هل يمكن تبرير الاعتقال على الإطلاق؟

المادة (9) " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".

تعد المادة التاسعة الأولى من بين ثلاثة مواد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان تتناول الضمانات القانونية الأساسية بأن على جميع الأنظمة القانونية أن تؤمن للفرد: التحرر من الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة وسريعة وافتراض براءة هذا الفرد. ومعنى المادة 9 واضح جدا، ربما باستثناء كلمة "تعسفي." وعادة ما يتكرر نوعان من التفسيرات لهذه الكلمة: الأول هو أنه يمكن اعتقال أو حبس أو نفي الأفراد وفقا للإجراءات القانونية فقط, والتفسير الثاني هو أنه لا يجوز اعتقال أو حبس أو نفي أي شخص بشكل عشوائي أو وفق أهواء معينة, حيث لا توجد هنالك احتمالية ارتكابه لجريمة ما.

ويبدو أن التفسير الأول غير كاف, وذلك لأن القوانين غالبا ما تسمح بممارسة السلطات المطلقة في الاعتقال ولأن الإجراءات القانونية نفسها قد تكون تعسفية أو قد يساء استخدامها. وبالتالي فإن الحماية المقدمة من هذا التفسير غير كافية لمواجهة التهديدات التي تقع على كرامة الإنسان. وهكذا فإن التفسير الثاني هو التفسير الملائم وذلك لأن الاعتقال التعسفي, ولو كان قانونيا من حيث الإجراءات, غالبا ما يتبعه المعاملة السيئة أو تعذيب المعتقل .

المادة (10) لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

تشير المادة 10 في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، إلى حق أساسي في المحاكمة العادلة. وهي لا تشير إلى القضايا الجزائية فحسب بل وإلى النزاعات المدنية التي يقاضي فيها الفرد غيره. والهدف من المادة هو ضمان الاستماع العادل من قبل هيئة محاكمة مستقلة وحيادية إلى كل من يمثل أمام المحكمة.

وعلى الرغم من أن البعض يقول أن مفاهيم مثل "عادلة" و"مستقلة", و"حيادية" تختلف من دولة إلى أخرى, إلا أن من الواضح أنه يجب أن يحصل كل فرد على الفرصة العادلة ليعرض قضيته ويشرحها. كما يتوقع من الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء.

المادة (11) :

1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية، تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

2. لا يُدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.



تشمل المادة (11) في الاعلان العالمي لحقوق الانسان أربعة مبادئ أساسية هي:

افتراض البراءة: هذا مفهوم بسيط لكنه مهم. وهو يعني عدم معاملة أي شخص متهم بجريمة ما كشخص متهم حتى تثبت إدانته. وفي بعض الدول يعتبر هذا المفهوم أساس الحق في الحصول على الكفالة, وهذا يعني أن للشخص المتهم الحق أن يبقى طليقا بانتظار محاكمته.

الحق في الدفاع عن النفس: كلمة "ضمانات" في المادة (11) تشمل على سبيل المثال التزام الدولة في أن تضمن للشخص المتهم كلا من التمثيل القانوني والاحتمالات المناسبة لإثبات براءته, بما في ذلك الحق في استدعاء الشهود.

الحق في جلسة استماع عامة: نجد هنا أن المبدأ الضمني هو: "لا يجب للعدالة أن تتحقق فحسب بل يجب رؤية تحقيق العدالة أيضا". لضمان الثقة في القانون, من الضروري إعطاء الشعب الفرصة ليرى أن القانون يطبق بشكل علني, وليشهد كيفية تطبيق آليات عمل القانون على أرض الواقع. وإذا أجريت المحاكمة بشكل سري فليس هنالك أية ضمانة لاحترام الحقوق الأساسية. ويفرض هذا الجزء من المادة (11) واجبا على الدولة أن تظهر بأن القانون يتم تطبيقه بشكل عادل وملائم.

لا أثرا رجعيا في تطبيق القانون: تشتمل هذه العبارة الفضفاضة على فكرة بسيطة جدا. حيث يجب عدم معاقبة الشخص على الأعمال التي كانت قانونية عندما تم القيام بها. كما أن هذه العبارة تعني أنه إذا كان العمل يستحق العقاب بشكل ما في الوقت الذي ارتكب فيه, فإنه لا يجوز زيادة العقوبة المقررة.

إن ذكر "القانون الدولي" في الفقرة الثانية من هذه المادة هو إشارة بشكل خاص إلى محاكمات نوريمبيرغ وطوكيو لكبار مجرمي الحرب التي وقعت في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد تمت محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام هيئة محاكمة دولية واستنادا إلى القوانين المطبقة دوليا (القانون الدولي) بدلا من القوانين الخاصة بالدولة.

المادة (12):

لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسّ شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الهجمات.

تتباين القوانين المحلية كما تتباين العادات والثقافات. أما التفسيرات والمحددات القانونية المفروضة من قبل الحكومات أو القوانين المحلية والتقاليد فإنها تتباين بشكل متساوي عندما يتعلق الأمر بأمور مثل " الخصوصية" و "الأسرة" و "الوطن" و "الشرف" و "السمعة." ولذلك فإن تطبيق مثل هذا الحق يكون في نهاية المطاف مسؤولية التشريع الوطني. وتظهر مشاكل محددة كنتيجة للتقنيات الإلكترونية الحديثة, ومن ذلك الحصول على معلومات سرية من بنوك المعلومات أو من خلال "التصنت" إلى المكالمات الهاتفية الخاصة. والإساءات هي من أصعب الأمور التي يمكن تعقبها وإثباتها.

غير أنه في عدد من الدول يكون الهدف من التشريعات حماية هذه الحريات الأساسية, كما تتخذ المنظمات غير الحكومية والإعلام إجراءات محددة ضد مخالفة هذه الحريات.



*المصدر:(حقوق الإنسان ..أسئلة وإجابات )
 منشورات اليونسكو - تأليف :ليا ليفين وهي مختصة بريطانية بحقوق الإنسان، و يوفر الكتاب ، بطريقة تعريفية واضحة، معلومات مستفيضة عن حقوق الإنسان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق